Lewati ke konten

Kitab: 'Audatul Hijab · Pengarang: محمد إسماعيل المقدم

Baca Juz 3, halaman 463

  1. القسم الثالث الأدلة
  2. الباب السادس
  3. الفصل الثاني
  4. المذاهب الفقهية في حكم كشف الوجه والكفين

الفتنة" (١) اهـ.

* وفي "الهدية العلائية" أيضًا:

"والنظر إلى ملاءة الأجنبية بشهوة حرام، أما بدونها فلا بأس، ولو إلى جسدها المستور بثياب لا تصف، ولا يظهر حجمها" (٢) اهـ.

* وفي "المنتقى":

"تمنع الشابة من كشف" وجهها لئلا يؤدي إلى الفتنة، وفي زماننا المنع واجب، بل فرض لغلبة الفساد" (٣) اهـ.

* ونقل البيانوني في "الفتن" عن الجرداني ﵀ قوله:

"وعورة المرأة بالنسبة لنظر الأجنبي إليها جميع بدنها" يدون استثناء شيء منه أصلا، ولو كانت عجوزًا شوهاء، فيحرم على الرجل أن ينظر إلى شيء منها، ولو بغير شهوة. . ويجب أن تستتر عنه، وهذا هو المعتمد (٤) اهـ.

* ونقل الأستاذ درويش مصطفى حسن عن بعض علماء الأحناف قولهم:

"فحل النظر مقيد بعدم الشهوة، وإلا فحرام، وهذا زمانهم، أما في زماننا فمنع من الشابة أي فمنع نظر الوجه من الشابة، ولو من غير شهوة" (٥) .

* وقال الشيخ أحمد عز الدين البيانوني ﵀:

Rujukan halaman ini: عودة الحجاب، ج 3، ص 463 (SanadKitab #9133, hlm. urut 1380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.