Lewati ke konten

Kitab: 'Audatul Hijab · Pengarang: محمد إسماعيل المقدم

Baca Juz 3, halaman 473

  1. القسم الثالث الأدلة
  2. الباب السادس
  3. الفصل الثاني
  4. المذاهب الفقهية في حكم كشف الوجه والكفين

* وقال العلامة علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي ﵀:

(قوله: "والحرة كلها عورة، حتى ظفرها وشعرها إلا الوجه" والصحيح

من المذهب: أن الوجه ليس بعورة، وعليه الأصحاب، وحكاه القاضي إجماعا، وعنه: الوجه عورة أيضًا، قال الزركشي: "أطلق الإمام أحمد القول بأن جميعها عورة، وهو محمول على ما عدا الوجه، أو على غير الصلاة" اهـ، وقال بعضهم: الوجه عورة، وإنما كشف في الصلاة للحاجة.

قال الشيخ تقي الدين: "والتحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة، وهو عورة في باب النظر، إذ لم يجز النظر إليه") (١) اهـ.

* وقال المحقق أبو النجا شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي ﵀:

"والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها وشعرها إلا وجهها،

قال جمع: وكفيها، وهما والوجه عورة خارجها باعتبار النظر كبقية بدنها" (٢) اهـ.

* وقال العلامة منصور بن إدريس البهوتي ﵀:

"ولا خلاف في المذهب أنه يجوز للمرأة الحرة كشف وجهها في الصلاة، ذكره في المغني وغيره، "قال جمع: وكفيها" واختاره المجد، وجزم به في العمدة، والوجيز، لقوله تعالى: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) قال ابن عباس وعائشة: "وجهها وكفيها" رواه البيهقي، وفيه ضعف،

Rujukan halaman ini: عودة الحجاب، ج 3، ص 473 (SanadKitab #9133, hlm. urut 1390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.