Lewati ke konten

Kitab: 'Audatul Hijab · Pengarang: محمد إسماعيل المقدم

Baca Juz 2, halaman 308

  1. القسم الثاني المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية
  2. الباب الثالث شمس الإسلام تشرق على المرأة
  3. [الفصل الرابع] المرأة زوجة
  4. [فصل] الزوجية بين الحقوق والواجبات والآداب
  5. ثانيا: حقوق الزوجة على زوجها
  6. (أ) الحقوق المادية

نواة من ذهب "، قال: " بارك الله لك، أولم ولو بشاة "، وفي رواية البيهقي: " على وزن نواة من ذهب، قُومَت خمسة دراهم) (٧٢٠) .

وغضب رسول الله ﷺ من كثرة المهر، فقد جاءه رجل من الصحابة يستعينه، فقال رسول الله ﷺ: " على كم تزوجتها؟ "، قال: " على أربع أواقٍ "، فقال له النبي ﷺ: " على أربع أواقٍ؟ كأنما تنحتون الفضة من عُرْض هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثَك في بَعْثٍ تُصِيبُ منه " (٧٢١) الحديث.

قال الإمام الشافعي ﵀: (والقصد في المهر أحب إلينا، وأستحب أن لا يزيد في المهر على ما أصدق رسول الله ﷺ نساءه وبناته، وذلك خَمسمائة درهم) (٧٢٢) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: [ (والمستحب في الصداق - مع القدرة واليسار- أن يكون جميع عاجله وآجله لا يزيد على مهر أزواج النبي ﷺ ولا بناته، وكان ما بين أربعمائة إلى خمسمائة بالدراهم الخالصة، نحوا من تسعة عشر دينارا، فهذه سنة رسول الله ﷺ، من فعل ذلك فقد استن بسنة رسول الله ﷺ في الصداق، قال أبو هريرة ﵁: " كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله ﷺ عشر أواق، وطبق بيديه، وذلك أربعمائة درهم " (٧٢٣) إلى أن قال ﵀:

Rujukan halaman ini: عودة الحجاب، ج 2، ص 308 (SanadKitab #9133, hlm. urut 597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.