Lewati ke konten

Kitab: 'Audatul Hijab · Pengarang: محمد إسماعيل المقدم

Baca Juz 2, halaman 339

  1. القسم الثاني المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية
  2. الباب الثالث شمس الإسلام تشرق على المرأة
  3. [الفصل الرابع] المرأة زوجة
  4. [فصل] الزوجية بين الحقوق والواجبات والآداب
  5. ثانيا: حقوق الزوجة على زوجها
  6. (ب) الحقوق الأدبية

والحاصل (٨٠٥) : أنه لا يجوز أن تجبر البكر البالغ على النكاح، ولا تُزوج إلا برضاها، فإن وقع لم يصح العقد، وهذا مذهب الأوزاعي، والثوري، والحنفية، وغيرهم، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم.

وهذا هو المذهب الحق الذي يجب أن ندين الله به، ولا نعتقد سواه، للأسباب الآتية:

أولاً: أنه موافق لحكم رسول الله ﷺ، فإنه حكم بتخيير البكر الكارهة، كما في حديث ابن عباس ﵄.

ثانيا: أنه موافق لأمره ﷺ، فإنه قال: " والبكر تستأذن"، وهذا أمر مؤكد، لأنه ورد بصيغة الخبر الدال على تحقق المخبر به وثبوتهِ ولزومه، والأصل في أوامره ﷺ أن تكون للوجوب، ما لم يقم إجماع على خلافه. ثالثا: أنه موافق لنهيه ﷺ، وهو الوارد في قوله: " لا تنكح البكر حتى تُستأذن " فَأمَرَ، ونهى، وحكم بالتخيير، وهذا إِثبات للحكم بأبلغ الطرق.

رابعا: أنه موافق لقواعد شرعه ﷺ، فإن البكر البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصرف أبوها في أقل شيء من مالها إلا برضاها، فكيف يجوز أن يُرِقها، ويخرج بضعها منها بغير رضاها إلى من يريده هو، وهي من أكره الناس فيه، وهو مِن أبغض شيء إليها؟

Rujukan halaman ini: عودة الحجاب، ج 2، ص 339 (SanadKitab #9133, hlm. urut 628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.