الأخواتِ للأبِ والأمِ أخٌ لأبٍ وأمٍّ .. فلا نِصْفَ ولا ثلثين، ولكنّ المالَ بينهم، للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين، ويَسْقُطُ الإخوةُ والأخواتُ للأبِ.
(١٧٩٦) والإخوةُ والأخواتُ للأبِ، بمنزلةِ الإخوةِ والأخواتِ للأبِ والأمِّ إذا لم يَكُنْ أحَدٌ مِنْ الإخوةِ والأخواتِ للأبِ والأمِّ، إلّا في فَرِيضَةٍ، وهي: زَوْجٌ، وأمٌّ، وإخوةٌ لأمٍّ، وإخوةٌ لأبٍ وأمٍّ، فيَكُونُ للزوجِ النصفُ، وللأمِّ السُّدُسُ، وللإخوةِ للأمِّ الثلثُ، ويُشارِكُهُم الإخوةُ للأبِ والأمِّ في ثُلُثِهِم، ذَكَرُهُم وأنثاهم سواءٌ (^١)، وإنْ كان معهم إخوةٌ لأبٍ لم يَرِثُوا.
(١٧٩٧) وللأخواتِ مع البناتِ ما بَقِيَ إنْ بَقِيَ شيءٌ، وإلّا فلا شيءَ لهنّ، ويُسَمَّيْنَ بذلك عَصَبَةَ البناتِ.
(١٧٩٨) وللأبِ مع الوَلَدِ ووَلَدِ الابنِ السُّدُسُ فَرِيضَةً، وما بَقِيَ بعد أهْلِ الفَرِيضَةِ فله، وإذا لم يَكُنْ وَلَدٌ ولا وَلَدُ ابنٍ فإنّما هو عَصَبَةٌ، له المالُ.
(١٧٩٩) وللجَدَّةِ والجدَّتَيْن السُّدُسُ (^٢).
(١٨٠٠) قال: وإنْ قَرُبَ بعضهنّ (^٣) دُونَ بعضٍ، فكانت الأقْرَبُ مِنْ قِبَلِ الأمّ .. فهي أوْلَى، وإنْ كانت الأبْعَدَ شارَكَتْ في السُّدُسِ (^٤)، وأقْرَبُ