Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 757

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الأوصياء

(١٨٥)

ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى

(١٨٧٧) قال الشافعي: ويُخْرِجُ الوَصِيُّ مِنْ مالِ اليَتِيمِ كُلَّ ما لَزِمَه، مِنْ زكاةِ مالِه، وجنايتِه، وما لا غِنَى به عنه مِنْ نفقتِه وكسوتِه بالمعروفِ، وإذا بَلَغَ الحُلُمَ ولم يَرْشُدْ زَوَّجَه، وإذا احْتاجَ إلى خادمٍ ومِثْلُه يُخْدَمُ اشْتَرَى له، ولا يَجْمَعُ له امْرَأتَيْن ولا جاريَتَيْن للوطءِ وإن اتَّسَعَ مالُه؛ لأنّه لا ضِيقَ في جاريةٍ للوطءِ، فإنْ أكْثَرَ الطلاقَ لم يُزَوَّجْ، ويُسَرَّى، والعِتْقُ مردودٌ عليه.

(١٨٧٨) قال المزني: قلت أنا (^١): هذا آخِرُ ما وَصَفْتُ في هذا الكتابِ أنّه وَضَعَه بخَطِّه لا أعْلَمُ أحَدًا سَمِعَه منه، وسَمِعْتُه يقولُ (^٢): لو قال: أعْطُوه كذا وكذا مِنْ دنانيري .. أعْطِيَ دينارَيْن، ولو لم يَقُلْ: مِنْ دنانيري .. أعْطَوْه ما شاؤوا اثنَيْن.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 757 (SanadKitab #914, hlm. urut 1057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.