(١٨٧٩) قال الشافعي: وإذا أُودِعَ رجلٌ وَدِيعةً (^١)، فأرادَ سَفَرًا، فلم يَثِقْ بأحَدٍ يَجْعَلُها عنده، فسافَرَ بها بَرًّا أو بَحْرًا .. ضَمِنَ.
(١٨٨٠) وإنْ دَفَنَها في مَنْزِلِه، ولم يُعْلِمْ بها أحَدًا يَأتَمِنُه على مالِه، فهَلَكَتْ .. ضَمِنَ.
(١٨٨١) وإنْ أوْدَعَها غيرَه وصاحِبُها حاضِرٌ عند سَفَرِه .. ضَمِنَ، فإن لم يَكُنْ حاضِرًا فأوْدَعَها أمِينًا يُودِعُه مالَه .. لم يَضْمَنْ.
(١٨٨٢) وإنْ تَعَدَّى فيها ثُمّ رَدَّها في مَوْضِعِها فهَلَكَتْ .. ضَمِنَ بخُرُوجِه بالتَّعَدِّي مِنْ الأمانةِ.
(١٨٨٣) ولو أوْدَعَ عَشَرةَ دراهمَ فأنْفَقَ منها درهمًا ثُمّ رَدَّه فيها .. ضَمِنَ الدرهَمَ (^٢).
(١٨٨٤) ولو أوْدَعَه دابَّةً وأمَرَه بعَلْفِها وسَقْيِها، فأمَرَ مَنْ فَعَلَ ذلك بها في دارِه كما يَفْعَلُ بدَوابِّه .. لم يَضْمَنْ، وإنْ بَعَثَها إلى غيرِ دارِه وهو يَسْقِي في دارِه .. ضَمِنَ، وإن لم يَأمُرْه بعَلْفِها ولا بسَقْيِها ولم يَنْهَه، فحَبَسَها مُدَّةً إذا أتَتْ على مِثْلِها لم تَأكُلْ ولم تَشْرَبْ هَلَكَتْ .. ضَمِنَ، وإن لم تَكُنْ كذلك فتَلِفَتْ .. لم يَضْمَنْ، ويَنْبَغِي أن يأتيَ الحاكمَ حتّى يُوَكِّلَ مَنْ يَقْبِضُ منه النفقةَ عليها، ويَكُونُ دَيْنًا على رَبِّها أو يَبِيعُها، فإنْ أنْفَقَ على غيرِ ذلك .. فهو مُتَطَوِّعٌ.