Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 8

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما جاء في أمر رسول الله وأزواجه في النكاح

(٢٠٠٥) فمن ذلك: أنّ كُلَّ مَنْ مَلَكَ زوجةً فليس عليه أن يُخَيِّرَها، وأمَرَ اللهُ جل ثناؤه رسولَه -ﷺ- أن يُخَيِّرَ نِساءَه فاخْتَرْنَه.

(٢٠٠٦) وقال: ﴿لا يحل لك النساء من بعد﴾ [الأحزاب: ٥٢]، قالت عائشة: «ما مات رسولُ الله -ﷺ- حتّى أحِلَّ له النساءُ»، قال: كأنّها تَعْنِي اللاتي حُظِرْنَ عليه (^١).

(٢٠٠٧) وقال (^٢): ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين﴾ [الأحزاب: ٥٠]، وقال الله ﷿: ﴿يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن﴾ [الأحزاب: ٣٢]، فأبانَهُنّ به -ﷺ- مِنْ نساءِ العالمين.

(٢٠٠٨) وخَصَّه بأن جَعَلَه أوْلى بالمؤمنين مِنْ أنْفُسِهم، وأزْواجَه أمّهاتِهم، قال: أمّهاتُهم (^٣) في مَعْنًى دون معنًى، وذلك لا يَحِلُّ نِكاحُهُنّ بحالٍ (^٤)، ولم تَحْرُم بناتٌ لو كُنّ لهُنَّ (^٥)؛ لأنّ النبيَّ -ﷺ- قد زَوَّجَ بَناتِه وهُنّ أخَواتُ المؤمنين (^٦).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 8 (SanadKitab #914, hlm. urut 1121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.