Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 11

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما على الأولياء، وإنكاح الأب البكر بغير إذنها، ووجه النكاح، والرجل يتزوج أمته ويجعل عتقها صداقها

(١٩٦)

باب ما على الأولياء، وإنكاحِ الأب البكرَ بغير إذنها، ووجه النكاح،

والرجل يتزوج أمتَه ويجعل عِتقَها صَداقَها

من «الجامع» من كتاب النكاح، ومن «أحكام القرآن»، ومن كتاب النكاح «إملاء على مسائل مالك»، ومن «اختلاف الحديث» و«الرسالة» (^١)

(٢٠١٢) قال الشافعي: فدَلّ كتابُ الله ﷿، وسنةُ رسولِه، على أنّ حَتْمًا على الأولياءِ أن يُزَوِّجُوا الحرائرَ البوالغَ إذا أرَدْنَ النكاحَ ودَعَوْن إلى رِضًا، قال الله تعالى: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف﴾ [البقرة: ٢٣٢]، قال: هذه أبْيَنُ آيةٍ في كتابِ الله (^٢) دَلالَةً على أن ليس للمرأةِ أن تَتَزَوَّجَ بغَيْرِ وَلِيٍّ (^٣)، وقال بعضُ أهلِ العلمِ: نَزَلَتْ في مَعْقِل بن يَسارٍ، وذلك أنّه زَوَّج أخْتَه رجلًا فطَلَّقَها وانْقَضَتْ عِدَّتُها، ثُمّ طَلَب نِكاحَها وطَلَبَتْه، فقال: زَوَّجْتُكَ أختي دون غيرِك فطَلَّقْتَها، لا أنْكَحْتُها أبدًا (^٤)، فنَزَلَتْ هذه الآيةُ.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 11 (SanadKitab #914, hlm. urut 1124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.