Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 112

  1. كتاب النشوز
  2. باب الحال التي تختلف فيها حال النساء

(٢٣٢)

باب الحال التي تختلف فيها حال النساء

من الجامع من كتاب الطلاق، ومن أحكام القرآن، ومن نشوز الرجل على المرأة

(٢٢٤٧) قال الشافعي: في قولِ رسولِ الله -ﷺ- لأمِّ سَلِمَةَ: «إنْ شِئتِ سَبَّعْتُ عندك وسَبَّعْتُ عِنْدَهُنّ، وإنْ شِئتِ ثَلَّثْتُ عندكِ ودُرْتُ» .. دليلٌ على أنّ الرَّجُلَ إذا تَزَوَّجَ البِكْرَ أنّ عليه أن يُقِيمَ عِندها سَبْعًا، والثَّيِّبِ ثلاثًا، ولا يَحْتَسِبُ بها عليه نِساؤُه اللاتي عنده قَبْلَها، وقال أنس بن مالك: «للبِكْرِ سَبْعٌ، وللثَّيِّبِ ثَلاثٌ».

(٢٢٤٨) قال: ولا أحِبُّ أن يَتَخَلَّفَ عن صلاةِ جماعَةٍ (^١)، ولا شُهودِ جِنازَةٍ، ولا بِرٍّ كان يَفْعَلُه (^٢)، ولا إجابةِ دَعْوَةٍ.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 112 (SanadKitab #914, hlm. urut 1222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.