(٢٣٣٨) ولو قال (^١): «أنْتِ طالقٌ كُلَّما وَقَعَ عليكِ طلاقي»، فطَلَّقَها واحدةً .. طَلَقَتْ ثلاثًا، وإنْ كانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بها طَلَقَتْ بالأُولَى وَحْدَها.
قال المزني: قلت أنا (^٢): ألْطَفَ الشّافعيُّ في وَقْتِ إيقاعِ الطلاقِ، فلم يُوقِعْ إلّا واحدةً (^٣).
(٢٣٣٩) قال الشافعي: وكذلك لو خالَعَها بطَلْقَةٍ مَدْخُولًا بها.
(٢٣٤٠) ولو قال: «أنْتِ طالقٌ إذا لم أطَلِّقْكِ»، أو: «متى ما لم أطَلِّقْكِ»، فسَكَتَ مُدَّةً يُمْكِنُه فيها الطلاقُ .. طَلَقَتْ، ولو كان قال: «إن لم أطَلِّقْكِ» .. لم يَحْنَثْ حتّى يُعْلَمَ أنّه لا يُطَلِّقُها بمَوْتِه أو مَوْتِها.
قال المزني: قلت أنا (^٤): فَرَّقَ الشافعيُّ بين «إنْ» و«إذا»، فألْزَمَ في «إذا» إذا لم يَفْعَلْه مِنْ ساعَتِه، ولم يُلْزِمْه في «إنْ» إلّا بمَوْتِه أو مَوْتِها (^٥).