(٢٩٢)
باب نفقة المماليك
(٢٨١٧) قال الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن بكر أو بكير بن عبدالله - شك المزني (^١) - عن عجلانَ أبي محمدٍ، عن أبي هريرة، أن النبي -ﷺ- قال: «للمملوكِ طَعامُه وكُِسْوَتُه بالمعروف، ولا يُكَلَّفُ مِنْ العَمَلِ ما لا يُطِيقُ».
(٢٨١٨) قال الشافعي: فعَلَى مالِكِ الممْلُوكِ الذَّكَرِ والأنْثَى البالِغَيْن إذا شَغَلَهما في عَمَلٍ له أن يُنْفِقَ عليهما ويَكْسُوَهما بالمعروفِ، وذلك نَفَقَةُ رَقِيقِ بَلَدِهما، الشِّبَعُ لأوْساطِ النّاسِ الذي تَقُومُ به أبْدانُهُمْ، مِنْ أيِّ الطّعامِ كان، قَمْحًا، أو شَعِيرًا، أو ذُرَةً، أو تَمْرًا، وكُِسْوَتُهم كذلك ممّا يَعْرِفُ أهْلُ ذلك البَلَدِ أنّه معروفٌ، صُوفٌ، أو قُطْنٌ، أو كَتّانٌ، أيُّ ذلك كان الأغْلَبَ بذلك البَلَدِ وكان لا يُسَمَّى مِثْلُه ضِيقًا بمَوْضِعِه.
(٢٨١٩) قال: والجَوَارِي إذا كانَتْ لهنَّ فَراهَةٌ وجَمالٌ (^٢) .. فالمعْرُوفُ أنَّهُنَّ يُكْسَيْن أحْسَنَ مِنْ كُِسْوَةِ اللّائِي دُونَهُنّ.