(٣٠٦)
باب أين تكون العاقلة؟
(٣٠٩١) قال الشافعي: وإذا جَنَى رَجُلٌ بمَكَّةَ، وعاقِلَتُه بالشّامِ .. فإن لم يَكُنْ خَبَرٌ مَضَى يَلْزَمُ به خِلافُ القِياسِ، فالقِياسُ أن يَكْتُبَ حاكِمُ مَكَّةَ إلى حاكِمِ الشّامِ يأخُذُ عاقِلَتَه بالعَقْلِ، وقد قيل: يَحْمِلُه عاقِلَةُ الرَّجُلِ ببَلَدِه، ثُمّ أقْرَبُ العَواقِلِ بهم، ولا يُنْتَظَرُ بالعَقْلِ غائبٌ (^١).
(٣٠٩٢) قال: وإن احْتَمَلَ بعضُهم العَقْلَ وهم حُضُورٌ .. فقد قيل: يَأخُذُ الوالي مِنْ بَعْضِهم دُونَ بَعْضٍ؛ لأنّ العَقْلَ لَزِمَ الكُلَّ، قال: وأحَبُّ إليَّ أن يَفُضَّ عليهم حتّى يَسْتَوُوا فيه (^٢).