(٣١٢١) وتُقْبَلُ أيْمانُهم متى حَلَفُوا، مُسْلِمِين كانُوا على مُشْرِكِين، أو مُشْرِكِين على مُسْلِمِين؛ لأنّ كُلًّا وَلِيُّ دَمِه ووارِثُ دِيَتِه.
(٣١٢٢) ولسَيِّدِ العَبْدِ القَسامَةُ في عَبْدِه على الأحْرارِ والعَبِيدِ.
(٣١٢٣) ويُقْسِمُ المكاتَبُ في عَبْدِه؛ لأنّه مالُه، فإن لم يُقْسِمْ حتّى عَجَزَ كان للسَّيِّدِ أن يُقْسِمَ.
(٣١٢٤) ولو قُتِلَ عَبْدٌ لأمِّ وَلَدٍ، فلم يُقْسِمْ سَيِّدُها حتّى ماتَ، وأوْصَى لها بثَمَنِ العَبْدِ .. لم تُقْسِمْ، وأقْسَمَ وَرَثَتُه، وكان لها ثَمَنُ العَبْدِ، وإن لم يُقْسِم الوَرَثَةُ لم يَكُنْ لهم ولا لها شَيْءٌ إلّا أيْمانُ المدَّعَى عليهم (^١).
(٣١٢٥) ولو جُرِحَ رَجُلٌ، فماتَ مُرْتَدًّا .. بَطَلَت القَسامَةُ؛ لأنّ مالَه فَيْءٌ (^٢)، ولو كان رَجَعَ إلى الإسْلامِ كانَتْ فيه القَسامَةُ للوارِثِ.
(٣١٢٦) ولو جُرِحَ وهو عَبْدٌ، فأعْتِقَ ثُمّ ماتَ حُرًّا .. وَجَبَتْ فيه القَسامَةُ لوَرَثَتِه الأحْرارِ، ولسَيِّدِه المعْتِقِ، بقَدْرِ ما يَمْلِكُ في جِراحِه.
(٣١٢٧) ولا تَجِبُ القَسامَةُ في دُونَ النَّفْسِ.
(٣١٢٨) ولو لم يُقْسِم الوَلِيُّ حتّى ارْتَدَّ فأقْسَمَ .. وَقَفْتُ الدِّيَةَ، فإن رَجَعَ أخَذَهَا، وإن قُتِلَ كانَتْ فَيْئًا (^٣).