Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 505

  1. كتاب السير
  2. باب جامع السير

(٣٣٤٦) قال: ولو تَتَرَّسُوا بمُسْلِمٍ .. رَأيْتُ أن يَكُفَّ، إلّا أن يَكُونُوا مُلْتَحِمِين، فيَضْرِبَ المشْرِكَ، ويَتَوَقَّى المسْلِمَ جُهْدَه، فإنْ أصابَ في هذا الحالِ مُسْلِمًا .. قال في «كتاب حكم أهل الكتاب»: أعْتَقَ رَقَبَةً، وقال في موضع آخر من هذا الكتاب: إن كان عَلِمَه مُسْلِمًا فالدِّيَةُ مع الرَّقَبَةِ.

قال المزني: [ليس هذا عندي بمُخْتَلِفٍ، ولكنّه يَقُولُ: إذا قَتَلَه مع العِلْمِ بأنّه مُحَرَّمُ الدَّمِ فدِيَةٌ مع الرَّقَبَةِ (^١)، وإذا ارْتَفَعَ العِلْمُ فالرَّقَبَةُ دُون الدِّيَةِ، [قال: وكذلك قال الشافعي (^٢): «لو رَمَى في دارِ الحَرْبِ فأصاب مُسْتأمِنًا ولم يَقْصِدْه .. فليس عليه إلّا رَقَبَةٌ، ولو كان عَلِمَ مَكانَه ثُمّ رَماه غَيْرَ مُضْطَرٍّ إلى الرَّمْيِ .. فعليه رَقَبَةٌ ودِيَةٌ» (^٣).

(٣٣٤٧) قال الشافعي: ولو أدْرَكُونا وفي أيْدِينا خَيْلُهم وماشِيَتُهم .. لم يَحِلَّ قَتْلُ شَيْءٍ منها ولا عَقْرُه، إلّا أن يُذْبَحَ لمأكَلِه، ولو جاز ذلك لغَيْظِهِم بقَتْلِهِم طَلَبْنا غَيْظَهُم بقَتْلِ أطْفالهم، ولكن لو قاتَلُونا على خَيْلِهِم فوَجَدْنا السَّبِيلَ إلى قَتْلِهِم بأن نَعْقِرَ بهم فَعَلْنا؛ لأنّها تَحْتَهُم أداةٌ لقَتْلِنا، وقد عَقَرَ حَنْظَلَةُ بنُ الرّاهِبِ بأبي سُفْيان بنِ حَرْبٍ يَوْمَ أحُدٍ، فاكْتَسَعَتْ به فَرَسُه، فسَقَطَ عنها، فجَلَسَ على صَدْرِه ليَذْبَحَه، فرآه ابْنُ شَعُوبٍ فرَجَعَ إليه فقَتَلَه، واسْتَنْقَذَ أبا سُفْيانَ مِنْ تَحْتِه (^٤).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 505 (SanadKitab #914, hlm. urut 1588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.