Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 531

  1. كتاب الجزية
  2. باب الجزية على أهل الذمة والضيافة وما لهم وعليهم

قال المزني: وقد رَوَى الشّافِعيُّ عن عُمَرَ بنِ الخطّابِ مِنْ حَديثٍ صَحِيحِ الإسْنادِ أنّه أخَذَ مِنْ القِبْطِ مِنْ الحِنْطَةِ والزَّيْتِ نِصْفَ العُشْرِ، يُرِيدُ بذلك: أن يُكْثِرَ الحَمْلَ إلى المدينةِ، ومِن القُطْنِيَّةِ العُشْرَ، قال الشافعي: «ولا أحْسَبُه أخَذَ ذلك منهم إلّا بشَرْطٍ».

(٣٤٠٣) قال: ويُجَدِّدُ الإمامُ بَيْنَه وبينهم في تجاراتِهم ما يَبِينُ له ولهم وللعامَّةِ ليَأخُذَهُم به الولاةُ.

(٣٤٠٤) وأمّا الحَرَمُ .. فلا يَدْخُلُها أحَدٌ منهم بحالٍ، كان له بها مالٌ أو لم يَكُنْ، ويَخْرُجُ الإمامُ منه إلى الرُّسُلِ، ومَن كان بها منهم مَرِيضًا أو ماتَ .. أخْرِجَ مَيِّتًا، ولم يُدْفَنْ بها، ورَوَى أنّه سَمِعَ عَدَدًا مِنْ أهْلِ المغازِي يَرْوُون أنّ النبيَّ -ﷺ- قال: «لا يَجْتَمِعُ مُسْلِمٌ ومُشْرِكٌ في الحَرَمِ بعد عامِهِم هذا».

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 531 (SanadKitab #914, hlm. urut 1612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.