Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 576

  1. كتاب السبق والرمي

في يَدِهِ ما لا يَمُرُّ السَّهْمُ معه .. كان له أن يَعُودَ به، فأمّا إنْ جاز السَّهْمُ وأجاز مِنْ وَراءِ النّاسِ فهذا سُوءُ رَمْيٍ، ليس بعارِضٍ غَلَبَ عليه، فلا يُرَدُّ إليه.

(٣٥٢٢) وإذا كان رَمْيُهما مُبادَرَةً، فبَلَغَ تِسْعَةَ عَشَرَ مِنْ عِشْرِين .. رَمَى صاحِبُه بالسَّهْمِ الذي يُراسِلُه، ثُمّ رَمَى البادِئ، فإنْ أصابَ بسَهْمِه ذلك فَلَجَ عليه، وإن لم يَرْمِ الآخَرُ بالسَّهْمِ؛ لأنِ المبادَرَةَ أن يَفُوتَ أحَدُهما الآخَرَ، وليْسَ كالمحاطَّةِ.

قال المزني: هذا عندي غَلَطٌ، لا يَنْضُلُه حتّى يَرْمِيَ صاحِبُه بمِثْلِه (^١).

(٣٥٢٣) قال الشافعي: وإذا تَشارَطا الخَواسِقَ لم يُحْسَبْ خاسِقًا حتّى يَخْزِقَ الجِلْدَ فيَتَعَلَّقَ بنَصْلِه، ولو تَشارَطا المصِيبَ، فمَن أصاب الشَّنَّ ولم يَخْرِقْه حُسِبَ له؛ لأنّه مُصِيبٌ (^٢).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 576 (SanadKitab #914, hlm. urut 1650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.