Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 583

  1. كتاب السبق والرمي

أَسبِقَ، ولا على أن أُسْبَقَ، ولا على أن يَقْتَرِعا فأيُّهما خَرَجَتْ قُرْعَتُه سَبَقَه صاحِبُه؛ لأنّ هذا مُخاطَرَةٌ.

(٣٥٥٢) وإذا حَضَرَ الغَريبُ أهْلَ الغَرَضِ فقَسَمُوه، فقال مَنْ معه: كُنّا نُراه رامِيًا، أو مَنْ يَرْمِي عليه: كُنّا نُراه غَيْرَ رامٍ وهو مِنْ الرُّماةِ .. فحُكْمُه حُكْمُ مَنْ عَرَفُوه.

(٣٥٥٣) وإذا قال لصاحِبِه: اطْرَحْ فَضْلَكَ على أن أعْطِيَك به شَيْئًا .. لم يَجُزْ، إلّا بأن يَتَفاسَخا ثُمّ يَسْتَأنِفا سَبْقًا جَديدًا.

(٣٥٥٤) قال: ولو شَرَطُوا أن يَكُونَ فلانٌ مُقَدَّمًا، وفلانٌ معه، وفلانٌ ثانِيًا .. كان السَّبْقُ مَفْسُوخًا، ولكُلِّ حِزْبٍ أن يُقَدِّمُوا مَنْ شاؤوا، ويُقَدِّمَ الآخَرُون كذلك.

(٣٥٥٥) وإذا كان البَدْءُ لأحَدِ المتَناضِلَيْن فبَدَأ المُبَدَّأ عليه فأصابَ أو أخْطَأ، رُدَّ ذلك السَّهْمُ عليه.

(٣٥٥٦) والصَّلاةُ جائزةٌ في المضْرَبَةِ والأصابعِ (^١) إذا كان جِلْدُهُما ذَكِيًّا ممّا يُؤكَلُ لَحْمُه، أو مَدْبُوغًا مِنْ جِلْدِ ما لا يُؤكَلُ لَحْمُه، ما عَدا كَلْبًا أو خِنْزِيرًا، فإنّ ذلك لا يَطْهُرُ بدِباغٍ، غَيْرَ أنّي أكْرَهُه لمعْنًى واحدٍ، أنّي آمُرُه أن يُفْضِيَ ببُطونِ كَفَّيْه إلى الأرْضِ.

(٣٥٥٧) ولا بَأسَ أن يُصَلِّيَ مُتَنَكِّبًا القَوْسَ والقَرَنَ (^٢)، إلّا أن يَتَحَرَّكا عليه حَرَكَةً تَشْغَلُه، فأكْرَهُه، وتُجْزِئه.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 583 (SanadKitab #914, hlm. urut 1657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.