Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 591

  1. كتاب النذور والأيمان
  2. باب الاستثناء في الأيمان

(٣٦٠)

باب الاستثناء في الأيمان (^١)

(٣٥٧٢) قال الشافعي: ومَن حَلَفَ بأيِّ يَمِينٍ كانَتْ، ثُمّ قال: «إن شاء الله» مَوْصُولَةً بكَلامِه .. فقد اسْتَثْنَى.

(٣٥٧٣) والوَصْلُ أن يَكُونَ كَلامُه نَسَقًا، وإنْ كانَتْ بَيْنَه سَكْتَةٌ كسَكْتَةِ الرَّجُلِ للتَّذَكُّرِ، أو العِيِّ، أو التَّنَفُّسِ (^٢)، أو انْقِطاعِ الصَّوْتِ .. فهو اسْتِثْناءٌ، والقَطْعُ أن يَأخُذَ في كَلامٍ ليْسَ مِنْ اليَمِينِ مِنْ أمْرٍ أو نَهْيٍ أو غَيْرِه، أو يَسْكُتَ السُّكُوتَ الذي يَبِينُ أنّه قَطَعَ.

(٣٥٧٤) ولو قال في يَمِينِه: «لأفْعَلَنَّ كذا لوَقْتٍ إلّا أن يَشاءَ فلانٌ» .. فإن شاءَ فُلانٌ لم يَحْنَثْ، وإن ماتَ أو غَبِيَ عَنّا (^٣) حتّى مَضَى الوَقْتُ حَنِثَ.

قال المزني: وقال خِلافَه في باب جامعِ الأيمان (^٤).

(٣٥٧٥) قال الشافعي: ولو قال في يَمِينِه: «لا أفْعَلُ كذا إن شاء فلانٌ (^٥)»، ففَعَلَ ولم يُعْرَفْ شاءَ أو لم يَشَأ .. لم يَحْنَثْ.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 591 (SanadKitab #914, hlm. urut 1663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.