Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 643

  1. كتاب [الشهادات]

(٣٧٤٧) قال الشافعي: قال الله ﷿: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾ [البقرة: ٢٨٢]، فاحْتَمَلَ أمْرُه جَلّ ذِكْرُه أمْرَيْن: أحَدُهما - أن يَكُونَ مُباحًا تَرْكُها، والآخَرُ - حَتْمًا يَعْصِي مَنْ تَرَكَه بتَرْكِه، فلمّا أمَرَ اللهُ تبارك اسْمُه في آيَةِ الدَّيْنِ - والدَّيْنُ تَبايُعٌ - بالإشْهادِ، وقال فيها: ﴿فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته﴾ [البقرة: ٢٨٣] .. دَلَّ على أنّ الأوَّلَ (^١) دَلالَةٌ على الحَظِّ؛ لِما في الإشْهادِ مِنْ مَنْعِ التَّظالُمِ بالجُحُودِ أو بالنِّسْيانِ، ولِما في ذلك مِنْ بَراآتِ الذِّمَمِ بعد الموْتِ، لا غَيْرُ، وكُلُّ أمْرٍ نَدَبَ اللهُ إليه فهو الخَيْرُ الذي لا يَعْتاضُ مِنه مَنْ تَرَكَه، وقد حُفِظَ عن رسولِ الله -ﷺ- أنّه بايَعَ أعْرابِيًّا فَرَسًا، فجَحَدَه بأمْرِ بَعْضِ المنافقين، ولم يَكُنْ بَيْنَهما إشْهادٌ، فلو كان حَتْمًا ما تَرَكَه رسولُ الله -ﷺ-.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 643 (SanadKitab #914, hlm. urut 1712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.