Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 677

  1. كتاب الشهادات [الثاني]
  2. باب الشهادة على الشهادة

(٣٩١)

باب الشهادة على الشهادة

(٣٨١٢) قال الشافعي: وتَجُوزُ الشّهادَةُ على الشّهادَةِ وكِتابِ القاضِي (^١) في كُلِّ حَقٍّ للآدَمِيِّينَ: مالٍ أو حَدٍّ أو قِصاصٍ، وفي كُلِّ حَدٍّ لله ﷿ قولان: أحَدُهما - أنّها تَجُوزُ، والآخَرُ - لا تَجُوزُ؛ مِنْ قِبَلِ دَرْءِ الحدُودِ بالشُّبُهاتِ (^٢).

(٣٨١٣) قال: وإذا سَمِعَ الرَّجُلان الرَّجُلَ يَقُولُ: «أشْهَدُ أنّ لفُلانٍ على فلانٍ ألْفَ درهمٍ»، ولم يَقُلْ لهما: «اشْهَدَا على شَهادَتِي» .. فليْسَ لهما أن يَشْهَدا بها، ولا للحاكِمِ أن يَقْبَلَها؛ لأنّه لم يَسْتَرْعِهِما إيّاها، وقد يُمْكِنُ أن يَقُولَ: «له على فلانٍ ألْفُ درهمٍ وَعَدَه بها»، وإذا اسْتَرْعاهما إيّاها لم يَفْعَلْ إلّا وهي عنده واجِبَةٌ.

(٣٨١٤) وأحِبُّ للقاضِي أن لا يَقْبَلَ هذا منه وإن كان على الصِّحَّةِ حتّى يَسْألَه: مِنْ أيْنَ هي له؟ فإن قال: بإقْرارٍ منه، أو ببَيْعٍ حَضَرْتُه، أو سَلَفٍ .. أجازَه، ولو لم يَسْألْه .. رَأيْتُه جائزًا.

(٣٨١٥) وإن شَهِدا على شَهادَةِ رَجُلٍ ولم يُعَدِّلاه .. قَبِلَهُما، وسَألَ عنه، فإنْ عُدِّلَ قَضَى به.

(٣٨١٦) قال: ولو شَهِدَ رَجلان على شَهادَةِ رَجُلَيْن .. فقد رَأيْتُ كَثيرًا مِنْ الحكّامِ والمفْتِيِّينَ يُجِيزُه، قال المزني: وخَرَّجَه على قَوْلَيْن، وقَطَعَ

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 677 (SanadKitab #914, hlm. urut 1745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.