Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 734

  1. كتاب العتق
  2. باب تدبير الذي يعقل ولم يبلغ

(٤١٢)

باب تدبير الذي يَعقِلُ ولم يَبلُغْ

(٣٩٢٧) قال الشافعي: مَنْ أجازَ وَصِيَّتَه أجازَ تَدْبِيرَه، ولوَلِيِّه بَيْعُ عَبْدِه على النَّظَرِ، وكذلك المحْجُورُ عليه.

قال المزني: القياسُ عندي في الصَّبِيِّ: أنّ القَلَمَ لمّا رُفِعَ عنه ولم تَجُزْ هِبَتُه ولا عِتْقُه في حَياتِه، أنّ وَصِيَّتَه لا تَجُوزُ بعد وَفاتِه، وليس كذلك البالِغُ المحْجُورُ عليه؛ لأنّه مُكَلَّفٌ، يُؤجَرُ على الطّاعَةِ، ويَأثَمُ بالمعْصِيَةِ (^١).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 734 (SanadKitab #914, hlm. urut 1796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.