Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 757

  1. كتاب المكاتب
  2. باب كتابة النصراني

(٤١٨)

باب كتابة النصراني

(٣٩٩٣) قال الشافعي: وتَجُوزُ كِتابَةُ النَّصْرانيِّ بما تَجُوزُ به للمُسْلِمِ.

(٣٩٩٤) فإنْ أسْلَمَ العَبْدُ ثُمّ تَرافَعا إلينا .. فهو على الكتابةِ، إلّا أن يَعْجِزَ فيُباعَ على النَّصْرانيِّ.

(٣٩٩٥) فإن كاتَبَه على حَلالٍ عندهم حَرامٍ عِنْدَنا .. أبْطَلْنا ما بَقِيَ مِنْ الكتابةِ، فإنْ أدّاها ثُمّ تَحاكَما إليْنا فقد عَتَقَ العَبْدُ، ولا يَرُدُّ واحِدٌ منهما على صاحِبِه شَيْئًا؛ لأنّ ذلك مَضَى في النَّصْرانِيَّةِ، ولو أسْلَما وبَقِيَ مِنْ الكِتابَةِ شَيْءٌ مِنْ خَمْرٍ فقَبَضَه السَّيِّدُ .. عَتَقَ بقَبْضِه آخِرَ كِتابَتِه ورَجَعَ على العَبْدِ بقِيمَتِه.

(٣٩٩٦) ولو اشْتَرَى مُسْلِمًا فكاتَبَه .. ففيها قولان: أحَدُهما - أنّ الكتابةَ باطلٌ؛ لأنّه ليْسَ بإخْراجٍ له مِنْ مِلْكِه تامٍّ، فإنْ أدَّى جميعَ الكتابةِ عَتَقَ بكتابةٍ فاسدةٍ وتَراجَعا كما وَصَفْتُ، والقولُ الآخَرُ - أنّها جائزةٌ، فمَتَى عَجَزَ بِيعَ عليه.

قال المزني: القَوْلُ الآخَرُ أشْبَهُ بقَوْلِه؛ لأنّه مَمْنُوعٌ مِنْ النَّصْرانيِّ بكِتابَتِه، وعَسَى أن يُؤَدِّيَ فيَعْتِقَ، فإنْ عَجَزَ رَقَّ وبِيعَ مَكانَه، وفي تَثْبِيتِه الكِتابَةَ إذا أسْلَمَ العَبْدُ ومَوْلاهُ نَصْرانيٌّ على ما قُلْتُ دليلٌ، وبالله التوفيق (^١).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 757 (SanadKitab #914, hlm. urut 1818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.