Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 760

  1. كتاب المكاتب
  2. باب كتابة المرتد

(٤٢٠)

باب كتابة المرتد

(٤٠٠٣) قال الشافعي: ولو كاتَبَ المرْتَدُّ عَبْدَه قَبْلَ أن يَقِفَ الحاكِمُ مالَه كان جائزًا.

وقال في «كتاب المدبر»: «وإذا دَبَّرَ المرْتَدُّ .. ففيه ثلاثةُ أقاويلَ: …» قد وَصَفْتُها فيه، وقَضَيْتُ أنّ جَوابَه في المكاتَبِ أصَحُّها (^١).

(٤٠٠٤) قال الشافعي: فإن نَهَى الحاكِمُ المكاتَبَ أن يَدْفَعَ إلى المرْتَدِّ كِتابَتَه فدَفَعَها .. لم يَبْرَأ منها، وأخَذَه بها، فإنْ عَجَزَ ثُمّ أسْلَمَ السَّيِّدُ ألْغَى التَّعْجِيزَ (^٢).

(٤٠٠٥) ولو ارْتَدَّ العَبْدُ ثُمّ كاتَبَه .. جازَ، وكان حُكْمُه حُكْمَ المرْتَدِّ.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 760 (SanadKitab #914, hlm. urut 1821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.