(٤٢٠)
باب كتابة المرتد
(٤٠٠٣) قال الشافعي: ولو كاتَبَ المرْتَدُّ عَبْدَه قَبْلَ أن يَقِفَ الحاكِمُ مالَه كان جائزًا.
وقال في «كتاب المدبر»: «وإذا دَبَّرَ المرْتَدُّ .. ففيه ثلاثةُ أقاويلَ: …» قد وَصَفْتُها فيه، وقَضَيْتُ أنّ جَوابَه في المكاتَبِ أصَحُّها (^١).
(٤٠٠٤) قال الشافعي: فإن نَهَى الحاكِمُ المكاتَبَ أن يَدْفَعَ إلى المرْتَدِّ كِتابَتَه فدَفَعَها .. لم يَبْرَأ منها، وأخَذَه بها، فإنْ عَجَزَ ثُمّ أسْلَمَ السَّيِّدُ ألْغَى التَّعْجِيزَ (^٢).
(٤٠٠٥) ولو ارْتَدَّ العَبْدُ ثُمّ كاتَبَه .. جازَ، وكان حُكْمُه حُكْمَ المرْتَدِّ.