Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 762

  1. كتاب المكاتب
  2. باب جناية المكاتب ورقيقه

(٤٢٢)

باب جناية المكاتَب ورقيقِه

(٤٠٠٧) قال الشافعي: وإذا جَنَى عَبْدُ المكاتَبِ .. فعلى سَيِّدِه الأقَلُّ مِنْ قِيمَةِ عَبْدِه الجاني يَوْمَ جَنَى، وأرْشُ الجنايةِ، فإن قَوِيَ على أدائِها مع الكتابةِ فهو مكاتَبٌ.

(٤٠٠٨) وله تَعْجِيلُ الكتابةِ قَبْلَ الجنايةِ وقَبْلَ الدَّيْنِ الحالِّ، ما لم يَقِفْ لهم الحاكِمُ مالَه، كالحُرِّ فيما عليه، إلّا أنّه ليْسَ للمكاتَبِ أن يُعَجِّلَ الدَّيْنَ قَبْلَ مَحِلِّه بغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِه.

(٤٠٠٩) فإنْ أوْقَفَ الحاكِمُ مالَه أدّى إلى سَيِّدِه أو إلى النّاسِ دُيُونَهم شَرَعًا (^١)، فإن لم يَكُنْ عنده ما يُؤَدِّي هذا كُلَّه عَجَّزَه في مالِ الأجنبيِّ، إلّا أن يُنْظِرَه، ومتى شاءَ مَنْ أنْظَرَه عَجَّزَه، ثُمّ خَيَّرَ الحاكِمُ سَيِّدَه بين أن يَفْدِيَه بالأقَلِّ مِنْ أرْشِ الجنايةِ، أو يُباعَ فيها فيُعْطَى أهْلُ الجنايةِ حُقُوقَهم دُونَ مَنْ دايَنَه ببيعٍ أو غيرِه؛ لأنّ ذلك في ذِمَّتِه، ومتى عَتَقَ اتُّبِعَ به، وسَواءٌ كانَت الجناياتُ مُتَفَرِّقَةً أو معًا، أو بَعْضُها قبل التَّعْجِيزِ وبَعْدَه، يَتَحاصُّون في ثَمَنِه معًا، وإنْ أبْرَأه بَعْضُهم كان ثَمَنُه للباقِينَ بينهم.

(٤٠١٠) ولو قَطَعَ يَدَ سَيِّدِه فبَرَأ وعَتَقَ بالأداءِ .. تَبِعَه بأرْشِ يَدِه.

(٤٠١١) وأيُّ المكاتَبِين جَنَى وكِتابَتُهم واحدةٌ .. لَزِمَه دُونَ أصْحابِه.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 762 (SanadKitab #914, hlm. urut 1823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.