Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 11

  1. باب الطهارة
  2. باب الآنية من الجلود والذهب والفضة

(١)

باب الآنية من الجلود والذهب والفضة (^١)

(٦) قال الشافعي: ويتوضَّأ في جُلودِ الميتَةِ إذا دُبِغَتْ، واحْتَجَّ بقولِ النبيِّ -ﷺ-: «أيُّما إهابٍ دُبِغَ فَقَد طَهُرَ» (^٢)، قال: وكذلك جلود ما لا يُؤكَلُ لحْمُه مِنْ السباعِ إذا دُبِغَت، إلا جلدَ كلبٍ أو خنزيرٍ؛ لأنهما نَجِسَانِ وهما حَيّانِ.

(٧) قال: ولا يَطْهُر بالدباغ إلا الإهابُ وَحْدَه، ولو كان الصوف والشعر والريش لا يموتُ بموتِ ذواتِ الروحِ، أو كان يَطهُر بالدباغ .. كان ذلك في قرن الميتة وسِنِّها، وجاز في عَظْمِها (^٣)؛ لأنه قبل الدِّباغِ وبَعْدَه سواءٌ (^٤).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 11 (SanadKitab #914, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.