(٤١) قال الشافعي: والذي يوجبُ الوضوءَ: الغائطُ، والبولُ، والنومُ، مضطجعًا، وقائمًا، وراكعًا، وساجدًا، وزائِلًا عَنْ مُسْتوَى الجلوسِ، قليلًا كان النومُ أو كثيرًا (^٢)، والغلبةُ على العقلِ بجُنونٍ أو مَرَضٍ، مُضْطَجِعًا كان أو غَيْرَ مُضْطَجِعٍ، والريحُ يَخْرُجُ مِنْ الدُّبُرِ، ومُلامَسَةُ الرجلِ المرأةَ. و«المُلامَسَةُ»: أنْ يُفْضِيَ بشيءٍ مِنْه إلى جَسَدِها، أو تُفْضِيَ إليه، لا حائلَ بينهما، أو يُقَبِّلَها (^٣)، ومَسُّ الفرجِ ببطنِ الكفِّ، مِنْ نفْسِه وغيرِه، مِنْ الصغيرِ