Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 31

  1. باب الطهارة
  2. باب الحدث

بيدِه مِنْ الملامَسَةِ»، وعن ابن مسعودٍ قريبٌ مِنْ مَعْنَى قَوْلِ ابنِ عُمَرَ، واحْتَجَّ في مَسِّ الذَّكَرِ بحَدِيثِ بُسْرَةَ عن رسول الله -ﷺ-: «إذا مسَّ أحدُكم ذَكَرَه فليتوضّأ»، وقاسَ الدُّبُرَ بالفَرْجِ، مع ما رُوِيَ عن عائشةَ أنّها قالت: «إذا مست المرأة فرجها توضأت»، واحْتَجّ بأنّ النبيَّ -ﷺ- قال: «مَنْ أعْتَقَ شِرْكًا له في عَبْدٍ قُوِّمَ عليه»، فكانت الأمَةُ في مَعْنى العبدِ، فكذلك الدُّبُرُ في مَعْنَى الذّكَرِ (^١).

(٤٥) قال الشافعي: وما كان مِنْ سِوَى ذلك، مِنْ قَيْءٍ، أو رُعافٍ، أو دمٍ خَرَج مِنْ غير مَخْرَجِ الحدَثِ .. فلا وضوءَ في ذلك؛ كما أنه لا وضوءَ في الجُشَاءِ المتغَيِّر، ولا البُصاقِ؛ لخروجهما مِنْ غير مخْرَجِ الحدَثِ، وعليه أنْ يَغْسِلَ فاهُ وما أصابَ القيءُ مِنْ جسدِه، واحْتَجَّ بأنّ ابنَ عمرَ عَصَر بَثْرَةً بوَجْهِه فخَرج منها دمٌ، فدَلَكه بين إصْبَعَيْه، ثم قام إلى الصلاةِ ولم يَغْسِلْ يدَه. وعن ابن عباس: «اغسل أثرَ المحاجِمِ عنك، وحَسْبُك»، وعن ابن المسيب: رَعَفَ فمسح أنفَه بصُوفَةٍ ثُمّ صلّى (^٢)، وعن القاسم: «ليس على المحْتَجِم وضوءٌ».

(٤٦) قال: وليس في قَهْقَهَة المصلي، ولا فيما مَسَّت النارُ وضوءٌ؛ لما رُوِيَ عن النبي -ﷺ- أنه أكل كَتِفَ شاةٍ، ثُمّ صلى ولم يَتَوضّأْ (^٣).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 31 (SanadKitab #914, hlm. urut 383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.