Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 38

  1. باب الطهارة
  2. باب غسل الجنابة

وكيفما وَصَلَ الماءُ إلى شَعْرِها وبَشَرِها أجزأها، وكذلك غُسْلُها مِنْ الحيضِ والنِّفاسِ، ولَمّا أمرها رسولُ الله -ﷺ- بالغُسْلِ مِنْ الحيضِ، قال: «خُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فتَطَهَّري بها» (^١)، فقالت عائشةُ: «تَتَبَّعِي بها أثَرَ الدَّمِ»، قال الشافعي: فإنْ لم تَجِدْ .. فطِيبًا، فإنْ لم تَفْعَلْ .. فالماءُ كافٍ.

(٥٨) وما بَدَأ به الرجلُ والمرأةُ في الغُسْلِ .. أجزأهما.

(٥٩) قال: وإن أدْخَلَ الجُنُبُ والحائضُ أيْدِيَهُما في الإناءِ ولا نجاسةَ فيها .. لم يَضُرَّه.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 38 (SanadKitab #914, hlm. urut 390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.