(٦٤) قال الشافعي: قال الله ﷿: ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر … فلم تجدوا ماء﴾ الآيةَ [النساء: ٤٣]، ورُوِيَ عن النبي -ﷺ- أنه تَيَمَّم فمَسَح وجهَه وذراعَيْه.
(٦٥) قال: ومعقولٌ إذا (^٢) كان بَدَلًا مِنْ الوضوءِ على الوجه واليدين أنْ يُؤتَى بالتَّيَمُّم على ما يُؤتَى بالوضوءِ عليه، وعن ابنِ عمرَ أنّه قال: «ضَرْبَةٌ للوجْهِ، وضَرْبَةٌ لليدَيْن إلى المرفقين» (^٣).
(٦٦) قال الشافعي: والتيمُّمُ أنْ يَضْرِبَ بيديه على الصعيدِ - وهو: التراب مِنْ كلِّ أرضٍ؛ سَبَخِها ومَدَرِها وبَطْحَائِها وغيرِه مما يَعْلَقُ باليد منه غُبارٌ (^٤) - ما لم تَخْلَطْه نجاسةٌ، ويَنْوِي بالتيمم الفريضةَ، فيَضْرِب على التراب