Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 41

  1. باب الطهارة
  2. باب التيمم

(١٠)

باب التيمم (^١)

(٦٤) قال الشافعي: قال الله ﷿: ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر … فلم تجدوا ماء﴾ الآيةَ [النساء: ٤٣]، ورُوِيَ عن النبي -ﷺ- أنه تَيَمَّم فمَسَح وجهَه وذراعَيْه.

(٦٥) قال: ومعقولٌ إذا (^٢) كان بَدَلًا مِنْ الوضوءِ على الوجه واليدين أنْ يُؤتَى بالتَّيَمُّم على ما يُؤتَى بالوضوءِ عليه، وعن ابنِ عمرَ أنّه قال: «ضَرْبَةٌ للوجْهِ، وضَرْبَةٌ لليدَيْن إلى المرفقين» (^٣).

(٦٦) قال الشافعي: والتيمُّمُ أنْ يَضْرِبَ بيديه على الصعيدِ - وهو: التراب مِنْ كلِّ أرضٍ؛ سَبَخِها ومَدَرِها وبَطْحَائِها وغيرِه مما يَعْلَقُ باليد منه غُبارٌ (^٤) - ما لم تَخْلَطْه نجاسةٌ، ويَنْوِي بالتيمم الفريضةَ، فيَضْرِب على التراب

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 41 (SanadKitab #914, hlm. urut 393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.