Lewati ke konten

مختصر المزني - ت الداغستاني · المزني

Juz 1, hlm. 69

  1. باب الطهارة
  2. باب الغسل للجمعة والأعياد

(١٢٥) قال: ويُجْزِئه غُسْلُه لها إذا كانَ بَعْدَ الفجرِ.

(١٢٦) قال: وإنْ كانَ جُنُبًا فاغْتَسَل لهما جميعًا .. أجزأه.

(١٢٧) قال: وأحِبُّ الغُسْلَ مِنْ غَسْلِ الميِّتِ.

(١٢٨) قال: وكذلك الغُسْلُ للأعيادِ سُنَّةُ اختيارٍ.

(١٢٩) فإنْ تَرَكَ الغُسْلَ للجمعةِ والعيدِ (^١) .. أجزأتْه الصلاةُ.

(١٣٠) وإن نَوَى بالغُسْلِ الجمعةَ والعيدَ .. لم يُجْزِئه مِنْ الجنابَةِ حتّى يَنْوِيَ الجنابَةَ (^٢).

(١٣١) قال الشافعي: وأوْلى الغُسْلِ أنْ يَجِبَ عندي بَعْد غُسْلِ الجنابةِ: الغُسْلُ مِنْ غَسْلِ الميِّتِ، والوُضوءُ مِنْ مَسِّه مُفْضِيًا إليه، ولو ثَبَتَ الحديثُ بذلك عن النبي -ﷺ- قُلْتُ به، ثُمَّ غُسْلُ الجمعةِ، ولا نُرَخِّصُ في تَرْكِه، ولا نُوجِبُه إيجابًا لا يُجْزِئ غيرُه.

قال المزني: قلت أنا (^٣): إذا لم يَثْبُتْ فقَدْ ثَبَتَ تأكيدُ غُسْلِ الجمعةِ، فهو أوْلَى (^٤)، وأجمعوا أنّ من مَسَّ خنزيرًا أو مَيْتَةً أنّه لا غُسْلَ عليه

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 69 (Shamela #914, hlm. urut 421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.