(١٢٥) قال: ويُجْزِئه غُسْلُه لها إذا كانَ بَعْدَ الفجرِ.
(١٢٦) قال: وإنْ كانَ جُنُبًا فاغْتَسَل لهما جميعًا .. أجزأه.
(١٢٧) قال: وأحِبُّ الغُسْلَ مِنْ غَسْلِ الميِّتِ.
(١٢٨) قال: وكذلك الغُسْلُ للأعيادِ سُنَّةُ اختيارٍ.
(١٢٩) فإنْ تَرَكَ الغُسْلَ للجمعةِ والعيدِ (^١) .. أجزأتْه الصلاةُ.
(١٣٠) وإن نَوَى بالغُسْلِ الجمعةَ والعيدَ .. لم يُجْزِئه مِنْ الجنابَةِ حتّى يَنْوِيَ الجنابَةَ (^٢).
(١٣١) قال الشافعي: وأوْلى الغُسْلِ أنْ يَجِبَ عندي بَعْد غُسْلِ الجنابةِ: الغُسْلُ مِنْ غَسْلِ الميِّتِ، والوُضوءُ مِنْ مَسِّه مُفْضِيًا إليه، ولو ثَبَتَ الحديثُ بذلك عن النبي -ﷺ- قُلْتُ به، ثُمَّ غُسْلُ الجمعةِ، ولا نُرَخِّصُ في تَرْكِه، ولا نُوجِبُه إيجابًا لا يُجْزِئ غيرُه.
قال المزني: قلت أنا (^٣): إذا لم يَثْبُتْ فقَدْ ثَبَتَ تأكيدُ غُسْلِ الجمعةِ، فهو أوْلَى (^٤)، وأجمعوا أنّ من مَسَّ خنزيرًا أو مَيْتَةً أنّه لا غُسْلَ عليه