(٢١)
باب صفة الصلاة وما يُجْزِئ منها وما يُفْسِدُها
وعدد سجود القرآن وغير ذلك (^١)
(١٧٥) قال الشافعي: إذا أحْرَمَ إمامًا أو وَحْدَه نَوَى صَلاتَه في حالِ التكبيرِ، لا قَبْلَه ولا بَعْدَه.
(١٧٦) ولا يُجْزِئه إلا قولُه: «اللهُ أكبرُ» أو «اللهُ الأكبرُ» (^٢).
(١٧٧) فإن لم يُحْسِن بالعربية كَبَّر بلسانِه، وكذلك الذِّكْرُ، وعليه أن يَتَعَلَّم.
(١٧٨) ولا يُكَبِّر إن كان إمامًا حتّى تَسْتَوِيَ الصفوفُ خَلْفَه، ويَرْفَعُ يدَيْه إذا كَبَّر حَذْوَ مَنكِبَيْه (^٣)، ويأخُذُ كُوعَه الأيْسَرَ بكفِّه اليُمْنَى، ويجْعَلُهما