Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 104

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة وما يجزئ منها وما يفسدها

(٢١١) قال الشافعي: ويُصَلّي الرجلُ قَدْ صلّى مَرَّةً مع الجماعةِ كلَّ صلاةٍ، والأولَى فَرِيضَةٌ، والثانِيَةُ سُنَّةٌ، بطاعة نَبِيِّه -ﷺ- لأنّه قال: «إذا جِئتَ فَصَلِّ وإنْ كُنْتَ قد صَلَّيْتَ».

(٢١٢) ومَن لم يَسْتَطِعْ إلا أن يُومِئ .. أوْمَأ، وجَعَلَ السجودَ أخْفَضَ مِنْ الركوعِ.

(٢١٣) قال: وأحِبُّ إذا قَرَأ آيَةَ رحْمَةٍ أنْ يَسْألَ، أو آيةَ عذابٍ أنْ يَسْتَعِيذَ، والنّاسُ (^١)، بلَغَنا عن النبي -ﷺ- أنّه فَعَل ذلك في صلاتِه.

(٢١٤) قال: وإن صَلّتْ إلى جَنْبِه امرأةٌ صلاةً هو فيها .. لم تَفْسُد عليه.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 104 (SanadKitab #914, hlm. urut 454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.