Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 113

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة من مسجد وغيره

أو غيْرَ مُؤَدٍّ، وليس ذَهابُ الوقتِ بمُزِيلٍ عنه فرْضًا لم يُؤَدِّه، ولا إمْكانُ الوقتِ بمُوجِبٍ عليه إعادَةَ فَرْضٍ قد أدّاه (^١).

(٢٤١) قال الشافعي: وإنْ كان معه ثَوْبان، أحدُهما طاهرٌ، والآخَرُ نَجِسٌ، لا يَعْرِفُه .. فإنه يَتَحَرَّى أحدَ الثَّوْبَيْن، فيُصَلّي فيه، ويُجْزِئه، وكذلك إناءان مِنْ ماءٍ، أحدُهما نَجِسٌ، والآخر طاهرٌ .. فإنه يَتَوَضّأ بأحدهما على التَّحَرِّي، ويُجْزِئه (^٢).

(٢٤٢) وإن خَفِي موضعُ النجاسة مِنْ الثوبِ .. غَسَلَه كُلَّه، لا يُجْزِئه غيرُه.

(٢٤٣) وإنْ أصاب ثوبَ المرأةِ مِنْ دَمِ حيضِها .. قَرَصَتْه بالماء حتى تُنَقِّيَه، ثم تُصَلِّي فيه.

(٢٤٤) ويَجُوز أن يُصَلَّى في ثوب الحائضِ، والثوبِ الذي يُجامِع فيه الرجلُ (^٣) أهلَه.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 113 (SanadKitab #914, hlm. urut 463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.