(٢٦)
باب الساعات التي يُكرَه فيها صلاة التطوع
ويجوز فيها الفريضة والقضاء والجنازة (^١)
(٢٦٢) قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن محمد بن يحيى بن حَبّان، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله -ﷺ- قال: «لا صلاةَ بعد العصرِ حتى تَغْرُبَ الشمسُ، ولا صلاةَ بعد الصبحِ حتى تَطْلُعَ الشمسُ».
(٢٦٣) وعن أبي ذر عن رسول الله -ﷺ- مثل ذلك، وقال -﵇-: «إلا بمكةَ، إلا بمكةَ، إلا بمكةَ».
(٢٦٤) وعن الصُّنابِحِيِّ، أنَّ النبيَّ -ﷺ- قال: «إنَّ الشمسَ تَطْلُعُ ومعها قَرْنُ الشيطان، فإذا ارْتَفَعَتْ فارَقَها، فإذا اسْتَوَت قارَنَها، فإذا زالت فارَقَها، ثمَّ إذا دَنَتْ للغروب قارَنَها، فإذا غَرَبَتْ فارَقَها»، ونَهَى رسولُ الله -ﷺ- عن الصلاة في تلك الساعات (^٢).