Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 135

  1. كتاب الصلاة
  2. باب موقف صلاة المأموم مع الإمام

على قدْرِ مائَتَيْ ذِراع أوثلثمائة أو نحوِ ذلك، فإذا جاوَز ذلك لم يُجْزِئه، وكذلك الصحراءُ والسفينةُ والإمامُ في أخْرَى، ولو أجَزْتُ أبْعَدَ مِنْ هذا أجَزْتُ (^١) أن يُصَلِّيَ على مِيلٍ، ومذهبُ عطاءٍ أن يُصَلِّيَ بصلاةِ الإمامِ مَنْ عَلِمَها، ولا أقولُ بهذا.

قال المزني: قلت أنا (^٢): قد أجاز القُرْبَ في «الإملاءِ» بلا تأقِيتٍ، وهو عندي أوْلَى؛ لأنَّ التأقيتَ لا يُدْرَك إلا بِخَبَرٍ (^٣).

(٣٠٤) قال الشافعي: فإنْ صَلَّى في دارٍ قُرْبَ المسجدِ .. لم يُجْزِئه إلا بأنْ تَاتَصِلَ الصفوفُ لا حائلَ بينه وبينها، فأما في عُلْوِها فلا يُجْزِئ بحالٍ؛ لأنها بائنة مِنْ المسجدِ، ورُوِيَ عن عائشةَ أنَّ نِسْوَةً صَلَّيْنَ في حُجْرَتِها، فقالتْ: «لا تُصَلِّينَ بصلاةِ الإمامِ؛ فإنَّكُنَّ دونَه في حِجابٍ».

(٣٠٥) قال: ومَنْ خَرَج مِنْ إمامةِ الإمامِ فأتَمَّ لنَفْسِه .. لم يَبِنْ أن يُعِيد، مِنْ قِبَلِ أنَّ الرجلَ خَرَجَ مِنْ صلاةِ مُعاذٍ بعدما افْتَتَح مَعَه وصَلَّى لنفسه، وأعْلَم النبيَّ -ﷺ-، فلم نَعْلَمْه أمَرَهُ بإعادَةٍ.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 135 (SanadKitab #914, hlm. urut 485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.