(٣٧٢) قال الشافعي: وإذا صَلَّوْا في سَفَرٍ صلاةَ الخوفِ مِنْ عَدُوٍّ غيرِ مأمونٍ .. صَلَّى الإمامُ بطائفةٍ ركعةً، وطائفةٌ وُجَاهَ العدُوّ (¬١)، فإذا فَرَغ منها قام فثَبَت قائمًا وأطالَ، وأتمَّت الطائفةُ الركعةَ التي بَقِيَتْ عليها، تقْرَأ فيها بأمّ القرآن وسورةٍ وتُخَفِّفُ، ثم تُسَلِّمُ وتَنْصَرِفُ وتَقِفُ (¬٢) وُجاهَ العدُوّ، وتأتي الطائفةُ الأخْرَى، فيُصَلِّي بها الإمامُ الركعةَ الثانيةَ التي بَقِيَتْ عليه، فيَقْرَأ فيها بعد إتْيانِهم بأمّ القرآنِ وسورةٍ قصيرةٍ (¬٣)، ويَثْبُتُ جالسًا، وتَقوم الطائفةُ فتُتِمّ لأنفسها الركعةَ التي بَقِيَتْ عليها بأمّ القرآن وسورةٍ قصيرةٍ، ثُمّ يجْلِسُ الإمامُ (¬٤) قَدْرَ ما يَعْلَمُهم تَشَهَّدُوا، ثُمّ يُسَلِّمُ بهم (¬٥)، وقد صَلَّت الطائفتان جميعًا مع الإمام، وأخَذَتْ كلُّ واحدةٍ منهما مع إمامِها ما أخَذَت الأخْرَى
مختصر المزني - ت الداغستاني · المزني
Juz 1, hlm. 165
Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 165 (Shamela #914, hlm. urut 512)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.