(٣٩٤) قال الشافعي: مَنْ وَجَب عليه حضورُ الجمعة وَجَب عليه حضورُ العيدين (^١).
(٣٩٥) وأحِبُّ الغُسلَ بعد الفجر للغُدُوِّ إلى المُصَلَّى، فإن ترك الغسلَ تارِكٌ أجزأه.
(٣٩٦) وأحِبُّ إظهارَ التكبير جماعةً وفرادَى، في ليلة الفطر وليلة النحر، مُقِيمِين وسَفْرًا، في منازلهم ومساجدهم وأسواقهم.
(٣٩٧) ويَغْدُون إذا صَلَّوُا الصبحَ ليأخذوا مجالسَهم، وينتظرون الصلاةَ، ويُكَبِّرون بعد الغُدُوّ حتّى يخْرُجَ الإمامُ إلى الصلاة.
وقال في غير هذا الكتاب: «حتّى يَفْتَتِح الإمامُ الصلاة»، قال المزني: هذا أقْيَس؛ لأنّ مَنْ لم يَكُنْ في صلاةٍ، ولم يُحْرِم إمامُه ولم يَخْطُب .. فجائزٌ أن يَتَكلَّم (^٢).
(٣٩٨) واحْتَجّ بقول الله تعالى في شهر رمضان: ﴿ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم﴾ [البقرة: ١٨٥]، وعن ابن المسيب وعروة وأبي