Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 209

  1. كتاب الجنائز
  2. باب عدد الكفن وكيف الحنوط

(٤٨١) قال: والمرأةُ في غُسْلِها كالرجل، وتُتَفَقَّدُ بأكثرَ مما يُتَفَقَّدُ به الرجلُ، وأن يُضَفَّرَ شعرُ رأسِها ثلاثةَ قُرُونٍ (^١) فتُلْقَيْن خلْفَها؛ لأنّ النبيّ -ﷺ- أمَرَ أمَّ عَطِيَّة بذلك في ابْنَتِه وبأمرِه غَسَّلَتْها.

(٤٨٢) [قال الشافعي (^٢): وتُكَفَّنُ بخمسةِ أثْوابٍ: خمارٍ، وإزارٍ، وثلاثَةِ أثْوابٍ.

قال المزني: وأحِبُّ أن يكون أحدُها دِرعًا؛ لِما رأيتُ فيه مِنْ قولِ العلماءِ، وقد قال به (^٣) الشافعيُّ مَرَّةً معهم (^٤)، ثم خَطّ عليه الشافعيُّ (^٥).

(٤٨٣) قال الشافعي: ومُؤنَةُ الميِّتِ مِنْ رأس مالِه، دُون وَرَثَتِه وغُرَمائِه، فإن اشْتَجَرُوا (^٦) في الكَفَن فثلاثةُ أثوابٍ إن كان وَسَطًا، لا موسِرًا

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 209 (SanadKitab #914, hlm. urut 551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.