(٦٤)
باب ما يسقط الصدقة عن الماشية
(٥٧٢) قال الشافعي: يُرْوَى عن رسول الله -ﷺ- أنّه قال: «في سائمةِ الغنم زكاةٌ»، وإذا كان هذا ثابتًا فلا زكاةَ في غير سائمةٍ، ورُوِي عن بعضِ أصحاب النبي -ﷺ- أن ليس في البقر والإبل العَوامِلِ صدقةٌ حتّى تَكُون سائمةً.
(٥٧٣) و«السائمةُ»: الراعية (^١)، وذلك أن يجْتَمِع فيها أمران: أن لا تَكُون لها مُؤنةٌ في العلف، ويكونَ لها نماءُ الرعْيِ، فأما إنْ عُلِفَت .. فالعلفُ مُؤنة تُحِيطُ بفضْلِها.
(٥٧٤) وقد كانت النَّواضِحُ (^٢) على عهد رسول الله -ﷺ- ثمّ خلفائِه، فلم أعْلَم أحدًا رَوَى أنّ رسولَ الله -ﷺ- أخَذَ منها صدقةً، ولا أحدًا مِنْ خلفائِه.
(٥٧٥) قال: وإنْ كانت العواملُ تَرْعَى مرّةً وتَتْرُك أخْرَى، أو كانتْ غنمًا تُعْلَف في حينٍ وتَرْعَى في آخر .. فلا يَبِينُ لي أنّ في شيءٍ منها صدقةً.
(٥٧٦) ورُوِيَ عن رسول الله -ﷺ- أنه قال (^٣): «ليس على المسلمِ في