Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 252

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ما يسقط الصدقة عن الماشية

(٦٤)

باب ما يسقط الصدقة عن الماشية

(٥٧٢) قال الشافعي: يُرْوَى عن رسول الله -ﷺ- أنّه قال: «في سائمةِ الغنم زكاةٌ»، وإذا كان هذا ثابتًا فلا زكاةَ في غير سائمةٍ، ورُوِي عن بعضِ أصحاب النبي -ﷺ- أن ليس في البقر والإبل العَوامِلِ صدقةٌ حتّى تَكُون سائمةً.

(٥٧٣) و«السائمةُ»: الراعية (^١)، وذلك أن يجْتَمِع فيها أمران: أن لا تَكُون لها مُؤنةٌ في العلف، ويكونَ لها نماءُ الرعْيِ، فأما إنْ عُلِفَت .. فالعلفُ مُؤنة تُحِيطُ بفضْلِها.

(٥٧٤) وقد كانت النَّواضِحُ (^٢) على عهد رسول الله -ﷺ- ثمّ خلفائِه، فلم أعْلَم أحدًا رَوَى أنّ رسولَ الله -ﷺ- أخَذَ منها صدقةً، ولا أحدًا مِنْ خلفائِه.

(٥٧٥) قال: وإنْ كانت العواملُ تَرْعَى مرّةً وتَتْرُك أخْرَى، أو كانتْ غنمًا تُعْلَف في حينٍ وتَرْعَى في آخر .. فلا يَبِينُ لي أنّ في شيءٍ منها صدقةً.

(٥٧٦) ورُوِيَ عن رسول الله -ﷺ- أنه قال (^٣): «ليس على المسلمِ في

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 252 (SanadKitab #914, hlm. urut 592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.