Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 255

  1. كتاب الزكاة
  2. باب المبادلة بالماشية والصداق منها

(٥٨٤) ولو أصْدَقَها أربعين شاةً بأعيانها، فقَبَضَتْها أو لم تَقْبِضْها وحال عليها الحولُ، فأخَذَتْ صدقتَها، ثمّ طَلَّقَها قبل الدخولِ (^١) بها .. رَجَعَ عليها بنِصْفِ الغنمِ (^٢)، وكانت الصدقةُ مِنْ حِصَّتِها مِنْ النصفِ، ولو أدَّتْ عنها مِنْ غيرها .. رَجَع عليها بنصْفِها؛ لأنّه لم يُؤخَذ منها شيءٌ، هذا إذا لم تَزِد ولم تَنْقُص وكانتْ بحالها يومَ أصْدَقَها أو يومَ قَبَضَتْها منه، ولو لم تُخْرِجْها بعد الحول حتّى أخَذَتْ نصْفَها فاسْتَهْلَكَتْه .. أَخَذَ مِنْ النصفِ الذي في يَدَيْ زوجِها شاةً، ورَجَع عليها بقيمتها.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 255 (SanadKitab #914, hlm. urut 595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.