Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 285

  1. كتاب الزكاة
  2. باب الدين مع الصدقة وزكاة اللقطة وكراء الدور والغنيمة

(٧٨)

باب الدين مع الصدقة وزكاة اللقطة وكراء الدور والغنيمة (^١)

(٦٨٣) قال الشافعي: وإذا كانتْ له مائتا درهمٍ وعليه مِثْلُها، فاسْتُعْدِيَ عليه السلطانُ قَبْل الحولِ، ولم يَقْضِ عليه بالدَّيْن حتّى حال الحولُ .. أخْرَجَ زكاتَها، ثمّ قَضَى غرماءَه بَقِيَّتَها، ولو قَضَى عليه بالدَّيْن، وجَعَل لهم مالَه حَيْثُ وَجَدُوه قَبْل الحولِ، ثمّ حال الحولُ قَبْل يَقْبِضُه (^٢) الغُرَماءُ .. لم يَكُنْ عليه زكاةٌ؛ لأنّه صار لهم دُونَه قبل الحول (^٣).

(٦٨٤) وهكذا في الزَّرْعِ والثَّمَرِ والماشيةِ التي صدقتُها منها؛ كالمرْتَهِن للشيء فيَكُون للمُرْتَهِنِ ما لَه فيه، وللغرماءِ ما فَضَل عنه (^٤).

(٦٨٥) قال: وكلُّ مالٍ رُهِنَ فحال عليه الحولُ أخْرِجَ منه الزكاةُ قبل الدين.

قال المزني: وقد قال في كتاب «اختلافه وابن أبي ليلى» (^٥): «إذا

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 285 (SanadKitab #914, hlm. urut 625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.