Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 342

  1. كتاب المناسك
  2. باب وجوب العمرة

(٩٦)

باب وجوب العمرة

(٨٢٥) قال الشافعي: قال الله ﵎: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ [البقرة: ١٩٦]، فقَرَن العمرةَ به (^١)، وأشْبَهُ بظاهرِ القرآنِ أنْ تكون العمرةُ واجبةً (^٢)، واعْتَمَر النبيُّ -ﷺ- قَبْلَ الحجِّ (^٣)، ومع ذلك قولُ ابنِ عبّاس: «والذي نفسي بيده إنّها لقَرِينَتُها في كتاب الله، ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾»، وعن عطاء قال: «ليس أحدٌ مِنْ خَلْقِ الله إلّا وعليه حَجَّةٌ وعمرةٌ واجبتان»، قال: وقاله غيرُه من مَكِّيِّينَا، وسَنَّ رسولُ الله -ﷺ- في قِرانِ العمرةِ مع الحجِّ هَدْيًا، ولو كانتْ نافلةً لأشْبَه (^٤) أن لا تُقْرَنَ مع الحجِّ، وقال رسول الله -ﷺ-: «دَخَلَت العمرةُ في الحج إلى يوم القيامة»، ورُوِيَ أنّ في الكتابِ الذي كَتَبَه رسولُ الله -ﷺ- لعمْرِو بنِ حزمٍ أنّ العمرةَ هي الحجُّ الأصغرُ.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 342 (SanadKitab #914, hlm. urut 678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.