(١٠٠)
باب مَواقيت الحج (^١)
(٨٣٤) قال الشافعي: مِيقاتُ أهْلِ المدينة: مِنْ ذي الحُلَيْفَةِ، وأهْلِ الشام والمغربِ ومِصْرَ وغيرِها: مِنْ الجُحْفَةِ، وأهْلِ تِهامَةِ اليَمَنِ: يَلَمْلَمُ، وأهْلِ نَجْدِ اليَمَنِ ونَجْدٍ: قَرْنٌ (^٢)، وأهْلِ المشرقِ: ذاتُ عِرْقٍ، ولو أهَلُّوا مِنْ العَقِيقِ كان أحَبَّ إليَّ (^٣).
(٨٣٥) والمواقيتُ لأهلِها ولكلِّ مَنْ يَمُرُّ بها ممَّنْ أراد حَجًّا أو عمرةً،