(٨٤٢) قال الشافعي: فإذا أراد الرجلُ الإحرامَ .. اغْتَسَلَ مِنْ ميقاتِه، وتَجَرَّدَ، ولَبِسَ إزارًا ورداءً أبْيَضَيْن، وتَطَيَّبَ لإحرامِه إن أحَبَّ قبل أن يُحْرِم، ثُمّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْن، ثم يَرْكَبُ، فإذا تَوَجَّهَتْ به راحلتُه لَبَّى (^١)، ويَكْفِيه أن يَنْوِيَ حَجًّا أو عمرةً عند دخولِه فيه (^٢)، ورُوِيَ أنّ رسولَ الله -ﷺ- أمَرَ بالغُسْلِ وتَطَيَّب لإحرامِه، وتَطَيَّب ابنُ عبّاس وسعدُ بنُ أبي وقاص.
(٨٤٣) قال: فإنْ لَبَّى بحجٍّ يُرِيدُ عمرةً .. فهي عمرةٌ، وإنْ لَبَّى بعمرةٍ يُرِيدُ حَجًّا .. فهو حجٌّ، وإن لم يُرِدْ حَجًّا ولا عمرةً (^٣) .. فليس بشيءٍ (^٤).