Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 385

  1. كتاب المناسك
  2. باب جزاء الصيد

(٩٥٨) وكلُّ دابَّةٍ مِنْ الصّيدِ لم نُسَمِّها .. ففِداؤُها قِياسًا (^١) على ما سَمَّيْنا فِداءَه منها، لا نَخْتَلِفُ.

(٩٥٩) ولا يَفْدِي إلّا مِنْ النَّعَمِ، وفي صِغارِ أوْلادِها صِغارُ أوْلادِ هذه.

(٩٦٠) وإذا أصابَ صَيْدًا أعْوَرَ أو مَكْسُورًا .. فَداه بمِثْلِه، والصّحيحُ أحَبُّ إليَّ، وهو قولُ عطاءٍ.

(٩٦١) قال: ويَفْدِي الذّكَرَ بالذَّكَرِ، والأنْثَى بالأنْثَى.

وقال في موضع آخَرَ: «ويَفْدِي بالإناثِ أحَبُّ إليَّ» (^٢).

(٩٦٢) وإنْ جَرَحَ ظَبْيًا، فنَقَصَ مِنْ قِيمَتِه العُشْرُ .. فعليه عُشْرٌ مِنْ ثَمَنِ الشّاةِ (^٣)، قال المزني: عليه عُشْرُ شاةٍ أوْلَى بأصْلِه (^٤)، قال الشافعي: وكذلك إنْ كان النّقْصُ أقَلَّ أو أكْثَرَ.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 385 (SanadKitab #914, hlm. urut 721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.