Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 387

  1. كتاب المناسك
  2. باب جزاء الصيد

(٩٧٠) قال: وما قَتَلَ مِنْ الصيدِ لإنسانٍ .. فعليه جَزاؤُه للمساكينِ، وقِيمَتُه لصاحِبِه، ولو جاز إذا تَحَوَّلَتْ حالُ الصيدِ مِنْ التّوَحُّشِ إلى الاسْتِئْناسِ أن يَصِيرَ حكمُه (^١) حكمَ الأنِيسِ .. جاز أن يُضَحِّيَ به ويَجْزِيَ به ما قَتَلَ مِنْ الصيدِ، وإذا تَوَحَّشَ الإنْسِيُّ مِنْ الإبلِ والبقرِ أن يَكُونَ صيدًا يَجْزِيه المحْرِمُ ولا يُضَحِّي به، ولكنْ كُلٌّ على أصلِه.

(٩٧١) وما أصابَ مِنْ الصيدِ فَداه إلى أن يَخْرُجَ مِنْ إحْرامِه، وخُرُوجُه مِنْ العمرةِ بالطوافِ والسَّعْيِ والحِلاقِ، وخُرُوجُه مِنْ الحجِّ خُرُوجان؛ فالأوَّلُ: الرَّمْيُ والحِلاقُ، وهكذا لو طافَ بعد عَرَفَةَ وحَلَقَ وإن لم يَرْمِ فقد خَرَجَ مِنْ الإحرامِ، فإنْ أصاب بعد ذلك صَيْدًا في الحِلِّ .. فليس عليه شيءٌ.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 387 (SanadKitab #914, hlm. urut 723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.