Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 430

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع العرايا

(١٢٤)

باب بيع العَرايا (^١)

(١٠٧١) قال الشافعي: أخبرنا مالك بن أنس، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة، أنّ رسولَ الله -ﷺ- أرْخَصَ في بيعِ العَرَايا فيما دون خمسةِ أوْسُقٍ - أو: في خمسةِ أوْسُقٍ -»، الشَّكُّ مِنْ داود.

(١٠٧٢) وقال ابنُ عمر: «نَهَى رسولُ الله -ﷺ- عن بَيعِ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ، إلّا أنّه أرْخَصَ في بيعِ العَرايا».

(١٠٧٣) قال المزني: ورَوَى الشافعيُّ حَديثًا فيه: «قلتُ لمحمودِ بنِ لَبيدٍ - أو: قالَ محمودُ بنُ لَبِيدٍ لرجلٍ مِنْ أصحابِ النبيِّ -ﷺ- إمّا زيدُ بنِ ثابتٍ وإمّا غيرُه: ما عَراياكُم هذه؟ فقال (^٢) - وسَمَّى رجالًا مُحْتاجِين مِنْ الأنصار -: شَكَوْا إلى رسولِ الله -ﷺ- أنّ الرُّطَبَ يَأتِي ولا نَقْدَ بأيْدِيهِم يَبْتاعُونَ به رُطَبًا يَأكُلُونَه مع الناس، وعندهم فُضُولٌ مِنْ قُوتِهم مِنْ التَّمْرِ،

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 430 (SanadKitab #914, hlm. urut 764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.