Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 437

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخراج بالضمان والرد بالعيب

(١٢٧)

باب الخراج بالضمان والرد بالعيب

وجناية المبيع وشراء العبد بشرط ماله وغير ذلك (^١)

من كتب

(١٠٩٣) قال الشافعي: أخبرني مَنْ لا أتَّهِمُ، عن ابن أبي ذِئبٍ، عن مَخْلَد بن خُفافٍ، أنّه ابْتاعَ غُلامًا فاسْتَغَلّه، ثمّ أصابَ به عَيْبًا، فقَضَى له عُمَرُ بن عبدالعزيز برَدِّه وغَلَّتِه، فأخبر عروةُ عمرَ عن عائشةَ أنّ النبيَّ -ﷺ- قَضَى في مِثْلِ هذا أنّ الخَراجَ بالضَّمانِ (^٢)، فرَدَّ عمرُ قَضَاه (^٣)، وقَضَى لمَخْلَد بن خُفافٍ برَدِّ الخَراجِ.

(١٠٩٤) قال الشافعي: فبهذا نأخُذُ، فما حَدَثَ في مِلْكِ المشتري مِنْ غَلَّةٍ، ونَتاجِ ماشيةٍ (^٤)، ووَلَدِ أمَةٍ، فكُلُّه في معنى الغَلَّةِ .. لا يَرُدُّ منه شَيْئًا، ويَرُدُّ الذي ابْتاعَه وحْدَه إن لم يَكُنْ ناقِصًا عمّا أخَذَه به.

(١٠٩٥) وإنْ كانتْ أمَةً ثَيِّبًا فوَطِئَها .. فالوَطْءُ أقَلُّ مِنْ الخِدْمَةِ، وإنْ

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 437 (SanadKitab #914, hlm. urut 771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.