(١١٥٠) قال الشافعي: وإذا ادّانَ (^١) العبدُ بغير إذنِ سَيِّدِه .. لم يَلْزَمْه ما كان عبدًا، ومتى عَتَقَ اتُّبِعَ به، وكذلك ما أقَرَّ به مِنْ جِنايةٍ (^٢).
(١١٥١) ولو أقَرّ بسَرِقَةٍ مِنْ حِرْزِها يُقْطَعُ في مِثْلِها .. قَطَعْناه، فإذا صار حُرًّا أغْرَمْناه؛ لأنّه أقَرَّ بشيئين، أحدُهما: لله في بَدَنِه، فأخَذْناه، والآخَرُ: للناسِ في مالِه، ولا مالَ له، فأخَّرْناه به (^٣)، كالمعْسِرِ يُؤخَّرُ (^٤) بما عليه، فإذا أفاد أغرمناه، ولم يجز إقراره في مال سيده (^٥).
قال المزني: هذا غَلَطٌ (^٦)، قلتُ له: كيف قال؟ (^٧) لأنّ هذا إنْ كان